قواعدالاحکام-ج2-ص404
المسجد لزم.
ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية (1).
ولو خبس شيئا على رجل: فان عين وقتا لزم، ويرجع الى الحابس أو ورثته بعد المدة، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء.
ولا بد فيها: من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية القربة، وتلزم مع الاقباض.
ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به، وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا.
وصدقة السر أفضل من الجهر، إلا مع التهمة بترك المواساة.
والمفروضة من الزكاة محرمة على بني هاشم، إلا منهم، أو عند الضرورة، ولا باس بالمندوبة، وغير الزكاة: كالمنذورة.
والاقرب جواز الصدقة على الذمي.
وتتاكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان، والجيران أفضل من غيرهم، والاقارب أفضل من الاجانب.
ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق (2).
ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله.
(1) ” باقية ” ليست في (أ، ش).
(2) في (أ، ج): ” لم تستحب له الصدقة “، و ” له ” ليست في (ص).