قواعدالاحکام-ج2-ص403
الى المسكن بعد موت الساكن.
ولو قال: أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد العقب، ولا ينتقل الى العمر وان لم يشترط رجوعها إليه بعده.
وكل ما صح وقفه صح إعماره من: العقار والحيوان والاثاث وغير ذلك.
ولو قرن الهبة بمدة بطلت.
وإذا وقت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض، وكذا لو قرنت بعمر المالك، فان مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة، أو عمر المالك.
ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاتهمطلقا على رأي.
ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى.
ولو لم يعين مدة كان له إخراجه متى شاء.
ولا تبطل السكنى بالبيع، بل يجب توفية ما شرط له، ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضى مجانا والفسخ.
ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال.
وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده، وليس له إسكان غيرهم (1) إلا مع الشرط.
ولا أن يؤجر المسكن، إلا مع الاذن.
ولا تجب العمارة على أحدهما، ولا له منع الآخر من غير المضر منها.
وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو
(1) في (ب): ” غيره “.