قواعدالاحکام-ج2-ص402
المقصد الثاني في السكنى والصدقة والهبة وفيه فصول: الاول: في السكنى ولابد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب، وليست ناقلة للملك، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة، فان قرنت بالعمر سميت ” عمرى “، وان قرنت بالاسكان قيل (1): ” سكنى “، أو بالمدة يقال: ” رقبى “: إما من الارتقاب، أو من رقبة الملك.
والايجاب: أن يقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو أرقبتك – أو شبهه ذلك (2) – هذه الدار، أو (3): الارض مدة عمري، أو عمرك، أو سنة وتلزم بالقبض على رأي.
ولو قال: لك سكنى هذه (4) الدار ما بقيت أو حييت صح، ويرجع
(1) في (ش) زيادة ” هي “.
(2) في المطبوع: أو ما اشبه ذلك.
(3) في (ش) زيادة ” هذه “.
(4) ” هذه ” لا توجد في (أ) والمطبوع.