پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص401

ولو وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء، قيل: يصرف بعد أولاده الى أولاد أولاده (1)، وليس بمعتمد، بل يكون منقطع الوسط، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد الى الفقراء، والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال.

وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه، وهل له ذلك للوقف؟ الاقرب المنع مع التضرر بها، والا فلا.

والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر، بخلاف المشاهد.

ويصح قسمة الوقف من الطلق، إلا أن يتضمن ردا الى الطلق منه.

وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الاقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه.

أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فاشكال.

ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية، فان لم يعرف الارباب صرف في البر.

ولو آجر المتولي باجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ.

ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالاقرب البطلان في الزائد خاصة.

ولو خلق حصير (2) المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الاحراق فالاقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد.

(1) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 298.

(2) في (ب، ه‍): ” حصر “.