قواعدالاحکام-ج2-ص400
الاول (1) مما لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول والكنائس صرف في الحال الى من يجوز الوقف عليه.
وان أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال.
وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط، أو بالعكس.
ولو وقف المريض (2) على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة دارا هي تركته: فان أجاز الزم، والا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط (3)، والباقي طلقا.
وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الاصل مع الاجازة، ومن الثلث مع عدمها.
ويصح من ثمانية عشر: للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا، وللبنت ثلاثة وقفا وأربعة ملكا.
ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في التسع ورجع إليه ملكا، فيصير له النصف وقفا والتسع ملكا، وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت الوقف أيضا، لان لابن إبطال الوقف فيما له دون مال غيره.
ولو قال: وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف.
ولو قال: على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو ثلثان.
ولو وقف على مواليه صرف الى الموجودين من الاعلى أو الادون، فان اجتمعا فالى من يعين منهما، فان أطلق فالاقرب البطلان.
وقيل بالتشريك (4).
(1) ” الاول ” لا توجد في (ب).
(2) في (أ): ” الوالد “.
(3) في المطبوع: ” أو على ما شرط “.
(4) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 295، والسرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 3، ص 167.