پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص399

أبوهما صار نصيبه لهما، وصار ما خلفه الاول أثلاثا.

ولو قال: وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف والباقي للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى يستوفي البنات.

ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو رده بها جاز كقوله: من تزوج منهن فلا نصيب له، فلو تزوجت سقط نصيبها، فان طلقت عاد، وان كان رجعياعلى إشكال.

وإذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد ومن يحضره.

ولو غاب أحدهم لم يجب التربص بسهمه، بل يجوز قسمته على غيره، والاقرب أنه لا يجوز الدفع الى أقل من ثلاثة، وكذا على كل قبيلة منتشرة.

أما المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم.

ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالاقرب وجوب التعميم فيمن يمكن والتسوية، لان الواقف أراد التسوية والتعميم لامكانه، فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن، بخلاف المنتشرين ابتداء.

ولو وقف على مستحقي (1) الزكاة فرق في الثمانية واعطوا كما يعطون هناك، فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه، والغارم قدر الدين، والمكاتب ما يؤدي به الكتابة، وابن السبيل ما يبلغه، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وان كان غنيا.

ولو وقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز فهو منقطع الانتهاء يرجع الى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه.

ولو انعكس فهو منقطع الابتداء، وفيه قولان: فان قلنا بالصحة: فان كان

(1) في (ج): ” على مستحق “.