پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص397

كان بشبهة فالولد حر، وعليه قيمته للموقوف عليهم.

ولو وطئها الواقف فكالأجنبي.

الفصل الثالث: في اللواحقلو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء، فالاقرب عدم التخصيص، بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة.

ولو وقف في سبيل الله انصرف الى ما يتقرب به الى الله تعالى: كالجهاد والحج والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد، وكذا لو قال (1): في سبيل الله، وسبيل الخير، وسبيل الثواب.

ولا تجب القسمة أثلاثا.

وإذا وقف على أولاده اشتراك البنون والبنات والخناثى، ولا تدخل الحفدة على رأي، إلا (2) مع قرينة الارادة مثل أن يقول: والاعلى يفضل على الاسفل، أو قال: الاعلى فالاعلى، أو قال: وقفت على أولاد فلان وليس له ولد للصلب كما لو قال: وقفت على أولاد هاشم.

ولو قال: على أولادي وأولاد اختص بالبطنين الاولين على رأي.

ولو قال: على أولاد أولادي اشتراك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية.

ولو قال: على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي، ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا، ولا تدخل الخناثى تحت

(1) في (أ): ” ولو قال “.

(2) ” إلا ليست في المطبوع.