پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص396

ولو جني عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به، فلهم العفو وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا، سواء أوجبت أرشا أو دية فليس للموجودين العفو حينئذ (1).

ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص: فان اقتص الموقوف عليه استوفى، وان عفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الاقرب ذلك إن لم تكن نفسا.

ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا؟ إشكال.

ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص أو يشتري به عبدا يكون وقفا؟ إشكال.

ولو وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه، ولم يعد الى الواقف.

ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة.

ولو مات البطن الاول قبل انقضاء مدة الاجارة فالاقرب البطلان هنا، ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع.

ولا يجوز للموقوف عليه وطئ الامة، فان فعل فلا مهر.

ولو ولدت فهو حر، ولا قيمة عليه، وفي صيرورتها ام ولد إشكال، ومعه ينعتق بموته، ويؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال.

ويجوز تزويج الموقوفة، ومهرها للموجودين، وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا، ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي.

ولو كان من حر بوطئ صحيح فالولد حر، إلا مع شرط الرقية.

ولو

(1) ” حينئذ ” ليست في (ج).