پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص395

ولا يصح بيع الوقف، ولا هبته، ولا نقله.

ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعها.

ولو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لميقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي.

ولو انقلعت نخلة قيل: جاز بيعها (1)، والاولى المنع مع تحقق المنفعة بالاجارة للتسقيف وشبهه.

ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال، ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر.

ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وان كان ذا كسب على رأي.

ولو اقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت النفقة.

ولو قتل قصاصا بطل الوقف.

ولو قطع فالباقي وقف.

ولو قطع فالباقي وقف.

ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر (2)، والا فعلى الموقوف عليه (3)، لتعذر بيعه على إشكال ينشأ: من أن المولى لا يعقل عبدا، والاقرب الكسب، وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال.

(1) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الوقوف ج 3 ص 300، والخلاف: كتاب الوقف مسألة 23.

(2) في (ج): ” المعسرين “.

(3) في (ج): ” عليهم “.