قواعدالاحکام-ج2-ص394
ويصح وقف المشاع، ومن ينعتق على الموقوف عليه، فيبقى وقفا، وقبضه كقبض المبيع (1).
ويصح وقف كل ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه: كالعقار والثياب والاثاث والآلات المباحة والحلي والسلاح والكلب المملوك والسنور والشجر والشاة والامة والعبد دون المستولدة (2).
ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل أو بالعكس أو جعل وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز.
إذا تم زال ملك الواقف عنه، ثم إن كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير، وان كان على معين فالاقرب أنه يملكه، وان كان على جهة عامة فالاقرب أن الملك لله تعالى.
ولو وقف الشريك حصة (3) ثم أعتقها لم يصح العتق، وكذا لو أعتقها الموقوف عليه.
ولو أعتق الآخر لم يقوم عليه الوقف.
ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما: كالصوف واللبن والنتاج وعوض البضع واجرة الدابة والدار والعبد.
ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف.
ويملك الموقوف عليه: الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه.
(1) في (ش، ص): ” البيع “.
(2) في (أ، ب) زيادة ” وفي وقف المستولدة نظر “.
(3) في (ش، ص): ” حصته “.