قواعدالاحکام-ج2-ص392
يصدق عليه النسبة: كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي من الذكور والاناث.
ولو وقف على الجيران فهو: لكل من يصدق عليه عرفا أنه جاز، وقيل: لمن يلي داره الى (1) أربعين ذراعا من كل جانب (2)، وقيل: أربعين دارا (3).
ولو وقف على من لا يملك بطل: كالملوك القن ولا ينصرف الوقف الى مولاه، ولا على ام الولد، ولا المدبر، ولا الميت، ولا (4) الملك، ولا الجن، ولا على (5) المكاتب.
ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية.
ولو وقف على المصالح: كالقناطر والمساجد والمشاهد صح، لانه في الحقيقة وقف على المسلمين، لكن هو صرف الى بعض مصالحهم، بخلاف الوقف على البيع فانه لا ينصرف الى مصالح أهل الذمة.
ولو وقف على البيع والكنائس أو معونة الزناة أو قطاع الطريق أو على كتبة التوراة والانجيل لم يصح، ويصح من الكافر.
وفي وقفه على الذمي خلاف، والاقرب المنع في الحربي، والصحة في المرتد عن غير فطرة.
(1) ” الى ” ليست في (ص).
(2) وهو قول جماعة من الاصحاب، منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: باب الوقوف والصدقات ص 653، والشيخ الطوسي في النهاية ونكتها: ج 3 ص 125، وسلار في المراسم: ص 198.
(3) لم نظفر على قائله.
(4) في (ش، ص) زيادة ” على “.
(5) ” على ” ليست في (أ، ب، ش، ص).