پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص391

كذلك لم يصح.

ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح.

ولو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل غير معين أو امرأة بطل.

ولو وقف على قبلية عظيمة: كقريش وبني تميم صح.

ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى الى القبلة.

ويحرم (1) الخوارج والغلاة.

ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية، وقيل: لمجتنبي الكبائر (2).

والشيعة: كل من قدم عليها – عليه السلام – كالامامية والجارودية من الزيدية والكيسانية وغيرهم.

والزيدية: كل من قال بامامة زيد بن علي.

والهاشميون: كل من انتسب الى هاشم من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب.

والطالبيون من ولده أبو طالب.

وذا وقف على قبيلة أو علق بالنسبة الى أب دخل فيهم الذكور والاناث بالسوية، إلا أن يعين أو يفضل، ويندرج فيهم كل من انتسب بالاب دون الام خاصة: كالعلوية، فانه يندرج تحته كل من انتسب الى علي – عليه السلام – من جهة الاب، ولا يعطى من انتسب إليه بالام خاصة على راي.

ولو وقف على من اتصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كل من

(1) في المطبوع و (ص) زيادة ” على “.

(2) هو قول الشيخ في النهاية: باب الوقوف وأحكامها ج 3 ص 121.