قواعدالاحکام-ج2-ص390
ولو شرط إدخال من يولد أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم.
ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل على إشكال، وكذا الاشكال لو قال: على أولادي سنة ثم على الفقراء.
ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الاطلاق على رأي.
ويجوز أن يشترط النظر لنفسه وللموقوف عليه ولاجنبي، فان لم يعين كان الى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه.
ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع منه بطل الوقف.
ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط.
المطلب الثاني: في المتعاقدين أما الواقف: فيشترط فيه: البلوغ والعقل وجواز التصرف، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، ولا المكره، ولا الفضولي.
ويصح وقوعه من المالك ووكيله.
ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الاجازة، وكذا لو جمع بينه وبين غيره، ويبدأ بالاول فالاول.
ولو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان، لانه تعليق، والحكم بصرفه الى الوصية بالوقف.
وأما الموقوف عليه: فيشترط فيه امور أربعة: الوجود، والتعيين، وصحة التملك، وتسويغ الوقف عليه.
فلو وقف على المعدوم ابتداءا أو على الحمل