پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص389

إذ لا مقر في الحال.

والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان ميراثا.

ولو وقف على أولاده الاصاغر كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجد والوصي.

وفي اشتراط فوريته إشكال، وإنما يشترط القبض في البطن الاول.

ولو كان الوقف على الفقراء فلابد من نصب قيم يقبض الوقف ولو كان على مصلحة تولى القبض الناظر فيها.

ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للاقباض.

والاقرب أن قبض الحاكم كذلك.

ولو وقف على نفسه بطل.

ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الاول.

ولو عطف بالواو فالاقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقه.

ولو شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته أو الانتفاع به بطل الوقف، بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم، أو على الفقراء فصار فقيرا، فانه يشارك.

ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل وقفا، بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث.

ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف.

ويجب إتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد.

ولو شرط اخراج من يريد بطل.