قواعدالاحکام-ج2-ص388
ادعى ضده، ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده.
أما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف، ولو رده بطل، ولو سكت ففي اشتراط قبوله إشكال أقربه ذلك، وكذا الولي.
أما البطن الثاني: فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده، بل برد الاول، ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول.
نعم، يشترط القبض، ويشترط أهلية الواقف للتصرف.
ولا يحصل الوقف بالفعل: كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلى فيه ما لم يقل: جعلته مسجدا.
وإذا تم الوقف بالاقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا.
ويشترط تنجيزه ودوامه وإقباضه وإخراجه عن نفسه ونية التقرب.
فلو علقه بصفة أو بشرط أو قرنه بمدة لم يقع.
ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف – كما لو وقف على أولاده واقتصر، أو ساقه الى بطون تنقرض غالبا – فالاقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم.
ولو أبد على أحد تقديرين دون الاخر – مثل: أن يقف على أولاده (1) وعقبهم ما تعاقبوا فإذا انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء، ولو انقرض الاولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته، واقتصر – كان حبسا على التقدير الثاني، وفي الاول إشكال.
ولو وقف على من سيولد له ثم على المساكين، أو على عبده ثم على المساكين فهو منقطع الاول، فيحتمل الصحة كمنقطع الاخير، والبطلان،
(1) في (أ): ” على أحد أولاده “.