قواعدالاحکام-ج2-ص387
كتاب الوقف والعطايا وفيه مقاصد:
المقصد (1) الاول الوقف
وفيه فصول: الاول: في أركانه وهي ثلاثة مطالب: المطلب (2) الاول:
الصيغة الوقف:
عقد يفيد تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة.
ولفظه الصريح: وقفت، وحبست، وسبلت على رأي، وغيره: حرمت، وتصدقت، وأبدت، فان قرن (3) أحد هذه الثلاثة باحدى الثلاثة السابقة أو بما يدل على المعنى – مثل: أن (4) لا يباع ولا يوهب ولا يورث أو صدقة مؤبدة (5) أو محرمة أو بالنية – صار كالصريح، وإلا لم يحمل على الوقف، ويدين بنيته لو ادعاه أو
(1) ” المقصد ” ليست في (ش 132).
(2) ” المطلب ” ليست في (ص).
(3) في (ب): اقرن.
(4) ” أن ” ليس في (د).
(5) الى هنا انتهى ما في نسخة (د).