پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص387

كتاب الوقف والعطايا وفيه مقاصد:
المقصد (1) الاول الوقف

وفيه فصول: الاول: في أركانه وهي ثلاثة مطالب: المطلب (2) الاول:

الصيغة الوقف:

عقد يفيد تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة.

ولفظه الصريح: وقفت، وحبست، وسبلت على رأي، وغيره: حرمت، وتصدقت، وأبدت، فان قرن (3) أحد هذه الثلاثة باحدى الثلاثة السابقة أو بما يدل على المعنى – مثل: أن (4) لا يباع ولا يوهب ولا يورث أو صدقة مؤبدة (5) أو محرمة أو بالنية – صار كالصريح، وإلا لم يحمل على الوقف، ويدين بنيته لو ادعاه أو

(1) ” المقصد ” ليست في (ش 132).

(2) ” المطلب ” ليست في (ص).

(3) في (ب): اقرن.

(4) ” أن ” ليس في (د).

(5) الى هنا انتهى ما في نسخة (د).