پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص383

يحسب عليه، ولو أصاب ففي احتسابه له نظر.

ولو شرط الخاسق فمرق حسب له، ولو خرقه حسب عليه.

ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه فلاقرب احتسابه له.

ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه.

وإذا تم النضال ملك الناض العوض، ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.

ولو قال لرام: ارم خمسة عني وخمسة عنك فان أصبت في خمسك فلك دينار لم يجز.

ولو قال: ارم فان كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح.

ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز، وإن لم يذكر احتمل الفساد، والتنزيل على أن الاقرب يسقط الابعد كيف كان.

ولو شرطا ذلك لزم قطعا.

ولو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان لتعذره.

ولو انكسر السهم بنصفين فاصاب بالمقطع من (3) الذي فيه الفوق حسب (4)، وإن أصاب بالنصل من الاخر فاشكال.

(1) في المطبوع: ” كيفما شاء “.

(2) في المطبوع: ” يطعمه “.

(3) ” من ” ليست في المطبوع.

(4) في أ، ش): ” حسب له “.