پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص382

والابتداء بالقرعة، فان شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شئ، والا كان عليهم بالسوية، ويكون للآخر (1) بالسوية بين من أصاب ومن لم يصب، ويحتمل القسمة على قدر الاصابة فيمنع من لم يصب.

ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر، فيجب إذا كانوا ثلاثة: الثلث، واربعة: الربع.

ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله، ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة.

ولو ظهر قليل الاصابة فقال حزبه: ظنناه كثير الاصابة، أو كثير الاصابة فقال الحزب الآخر: ظنناه قليل الاصابة لم يسمع.

ولو قال المسبوق: اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز.

وإذا شرطا الخاصل (2) – وهي: الاصابة المطلقة – اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الاصابة بالنصل، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به، لانه من سئ الخطأ.

ولو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه احتسب له.

أما لو شرط الخاسق (3): فان ثبت في الهدف وكان بصلابة الغرض احتسب له، وإلا فلا يحتسب له ولا عليه.

ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه: فان كان على صوب (4) المقصد حسب له، وإلا عليه.

ولو أخطأ لعارض مثل: كسر قوس أو قطع وتر أو عروض ريح شديدة لم

(1) في المطبوع و (ج): ” الاخر “.

(2) في (ج، ش): ” الخواصل “.

(3) في (ج): ” الخواسق “.

(4) ” صوب ” ليست في (د).