پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص381

رمي الثالثة عشرة (1)، فان أصاباها أو أخطاها أو أصابها الاول فقد سبق، ولا إكمال، فان أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة وهكذا.

ولو رميا ثماني عشرة فأصابها أو أخطاها أو تساويا في الاصابة فيها لم يجب الاكمال.

والمحاطة مثل: من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق، فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا، وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة.

ولو لم يكن في الاكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو منع عن التفرد بالاصابة بان يقصر عن العدد لم يجب الاكمال كما (2) لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة.

ولو أصاب الاول أربعة عشر وجب الاكمال ما لم تنتف الفائدة قبله.

ولو شرطا جعل الخاسق باصابتين جاز.

ويجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين.

ولا يشترط تساوي الحزبين عددا، بل تساوي الرميات، فيرامي واحد ثلاثة، يرمي (3) هو ثلاثة وكل واحد واحدا، فان عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع، لان التعيين شرط والجواز (4)، فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة، والآخر آخر في مقابلة الاول، ثم يختار الاول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الاول، وهكذا الى أن ينتهيا على الجماعة.

(1) في المطبوع: ” الثالث عشر “.

(2) ” كما ” ليست في المطبوع.

(3) في (ب): ” ليرمي “، وفي (د): ” فيرمي “.

(4) كذا في جميع النسخ، وفي جامع المقاصد: ” شرط الجواز “.