قواعدالاحکام-ج2-ص380
(يب): إمكان الاصابة المشروط لا امتناعها، كما لو شرطا الاصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي، ولا وجوبها: كاصابة الحاذق واحدا من مائة، والوجه صحة الاخير لفائدة التعليم، والنادر الاقرب صحته: كبعد أربعمائة.
ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، بل يقرع، ثم لا ينسحب في كمال الرشق، ولا ذكر المبادرة، ولا المحاطة، ولا يحمل المطلق على المبادرة.
المطلب الثاني: في الاحكام أقسام المناضلة ثلاثة: المبادرة: مثل: من سبق الى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة فالاول سابق، ولا يجب الاكمال.
ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق، ولا يجب الاكمال أيضا.
ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها بدون العاشر.
والمفاضلة: مثل: من فضل صاحبه باصابة واحدة (1) أو اثنتين أو ثلاث (2) من عشرين فهو السابق.
ويجب الاكمال مع الفائدة، فلو شرطا ثلاثة (3) فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر لم يجب الاكمال.
ولو أصاب عشرا لزمهما
(1) ” واحدة ” لا توجد في (أ، ج، د) وفي (ب): ” واحد “.
(2) في المطبوع و (ب): ” أو ثلاثة “.
(3) في (أ): ” ثلاثة عشر “.