قواعدالاحکام-ج2-ص378
والغرض: ما يقصد إصابته، وهو: الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غيره.
والهدف (1): ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.
والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما الى الاصابة مع التساوي في الرشق.
والمحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الاصابة.
وفي هذا الباب مطلبان: الاول: في الشروط وهي: اثنا عشر بحثا: (أ): العقد: وقد سبق.
(ب): العلم بعدد الرشق، وهو شرط في المحاطة قطعا، وفي المبادرة على إشكال.
(ج): العلم بصفتها، فيقولان: خواصل، أو خواسق، أو غيرهما.
ولو شرطا الخواسق والحوابي معا صح، ولو أطلقا فالاقرب حمله على الخواصل.
(ه): تساويهما في عدد الرشق والاصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي.
فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين، أو إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل، أو يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم
(1) في المطبوع زيادة ” هو “.