پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص376

لا الى بدل.

ولو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله، أو قيمته، ويحتمل اجرة المثل.

وليس لاحدهما أن يجنب الى فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه.

ولو قال: آخر (1) من سبق فله عشرة، فايهم سبق استحقها، ولو جاؤا جميعا فلا شئ لاحدهم، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا، ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة.

ولو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة، فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة، أو لكل واحد على الاحتمال، وللثانية خمسة، أو لكل واحد، ويحتمل البطلان على الاول، لامكان سبق تسعة، فيكون لكل (2) من السابقين درهم وتسع، وللمصلي خمسة.

ولو قال لاثنين: أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى فله عشرة لم يصح.

ولو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شئ للمتأخر.

ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا، فلو قال أحدهما: إن سبقتني فلك علي عشرة وان سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز.

(1) في (ص): ” آخر لجماعة “.

(2) في المطبوع: ” لكل واحد “.