قواعدالاحکام-ج2-ص375
لم يجز، ولا يجوز لو جعله (1) للمسبوق، ولا جعل القسط الاوفر للمصلي والادون للسابق، ويجوز العكس.
وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة؟ نظر، وكذا الاشكال في جعل قسط للفسكل.
ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز، وكذا لو قالا: من سبق منا فله السبق.
ولا يشترط المحلل.
والاقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
المطلب الثاني: في الاحكام عقد المسابقة والرماية لازم كالاجارة، وقيل (2): جائز كالجعالة، وهو الاقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع.
ويبطل بموت الرامي والفرس.
ولو مات الفارس فللوارث الاتمام على إشكال.
ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته وان كان بعد الشروع وظهور الفضل مثل: أن يسبق بفرسه في بعض المسافة، أو يصيب بسهام أكثر، فللفاضل الفسخ، لا المفضول على إشكال.
وعلى القول باللزوم تجب البداية بالعمل، لا بتسليم السبق ويجوزضمانه والرهن به، فان فسدت المعاملة بكون (3) العوض ظهر خمرا رجع الى اجرة مثله في جميع ركضه (4) لا في قدر السبق، وقيل (5): يسقط المسمى
(1) في (د): ” ولا يجوز جعله “.
(2) تقدمت الاشارة إليه في الشرط الاول من شروط السبق وهو: العقد فراجع.
(3) في (أ، د): ” بان يكون “.
(4) في المطبوع: ” ركض الفرس “.
(5) قاله المحقق في شرائع الاسلام: ج 2 ص 240.