قواعدالاحکام-ج2-ص373
والمحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وان سبق لم يغرم.
والغاية: مدى (1) السباق.
والمناضلة: المسابقة والمراماة.
وفي هذا الباب مطلبان: الاول: في الشروط وهي تسعة: (أ) (2): العقد: ولابد فيه (3) من إيجاب وقبول، وقيل (4): إنها جعالة يكفي فيها الايجاب، وهو البذل.
(ب): ما يسابق عليه: وانما يصح على ما هو عدة للقتال، وهو من الحيوان كل ما له (5) خف أو حافر، ويدخل تحت الاول: الابل والفيلة، وتحت الثاني: الفرس والحمار والبغل.
فلا تصح المسابقة بالطيور، ولا على الاقدام، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة، ولا برفع الاحجار.
وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
(ج): تقدير (6) المسافة ابتداء وانتهاء: فلو شرط للسابق حيث يسبق من
(1) في (د): ” بدء “.
(2) في المطبوع: ” الاول.
“.
(3) ” فيه ” ليست في المطبوع و (ش).
(4) الاول قول ابن إدريس في السرائر 3: 149، والثاني قول الشيخ في المبسوط 6: 300، والخلاف: كتاب السبق المسألة 9.
(5) في (د): ” كل ما كان له “.
(6) في (أ): ” في تقدير “.