پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص373

والمحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وان سبق لم يغرم.

والغاية: مدى (1) السباق.

والمناضلة: المسابقة والمراماة.

وفي هذا الباب مطلبان: الاول: في الشروط وهي تسعة: (أ) (2): العقد: ولابد فيه (3) من إيجاب وقبول، وقيل (4): إنها جعالة يكفي فيها الايجاب، وهو البذل.

(ب): ما يسابق عليه: وانما يصح على ما هو عدة للقتال، وهو من الحيوان كل ما له (5) خف أو حافر، ويدخل تحت الاول: الابل والفيلة، وتحت الثاني: الفرس والحمار والبغل.

فلا تصح المسابقة بالطيور، ولا على الاقدام، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة، ولا برفع الاحجار.

وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.

(ج): تقدير (6) المسافة ابتداء وانتهاء: فلو شرط للسابق حيث يسبق من

(1) في (د): ” بدء “.

(2) في المطبوع: ” الاول.

“.

(3) ” فيه ” ليست في المطبوع و (ش).

(4) الاول قول ابن إدريس في السرائر 3: 149، والثاني قول الشيخ في المبسوط 6: 300، والخلاف: كتاب السبق المسألة 9.

(5) في (د): ” كل ما كان له “.

(6) في (أ): ” في تقدير “.