قواعدالاحکام-ج2-ص370
يكن للوكيل أن يرجع في الحال، بل عند الاجل باقل الامرين من الثمن والقيمة (1).
ولو ادعى الاذن في البيع بألف فقال: إنما أذنت بالفين حلف الموكل ثم يستعيد العين، ومع التلف المثل، أو القيمة على من شاء، فان رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه، وان رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الامرين من ثمنه وما اغترمه.
(ج): أن يختلفا في التصرف، كان يقول: تصرفت كما أذنت في بيع أو عتق، فيقول الموكل: لم تتصرف بعد الاقرب تقديم قول الوكيل، لانه أمين وقادر على الانشاء والتصرف إليه.
ويحتمل تقديم قول الموكل، للاصل الدال على عدم إلزام الموكل باقرار غيره.
ولو قال: اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين.
ولو قال: اشتريت بمائة فقال الموكل: بل (2) بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل، لانه أمين، والموكل، لانه غارم، والوكيل إن كان الشراء بالعين، لانه الغارم لما زاد على الخمسين، والموكل إن كان الشراء في الذمة، لانه الغارم.
(د): أن يختلفا في الرد، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول الموكل على رأي، وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي.
ولو أنكر الوكيل (3) قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعترف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته.
ويقبل قول الوصي في الانفاق بالمعروف، لا في تسليم المال الى الموصى له، وكذا الاب والجد له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبي
(1) في (أ) زيادة ” ومهما اغترمه “.
(2) ” بل ” لا توجد في (ب، ه).
(3) ” الوكيل ” لا توجد في (أ).