پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص368

ولو زوج (1) الغائب بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه، إلا أن يصدقها الورثة، أو تثبت الوكالة بالبينة.

ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فانكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه، ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم.

ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء باعادتها، فان تلفت الزم من شاء مع إنكار الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر.

وكذا لو كان الحق دينا على إشكال، إلا أنه لو دفعه هنا (1) لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، لانه لم ينتزع عين ماله، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله.

وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط، ولا درك لو تلفت بغير تفريط.

وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر.

ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم، وان صدقه على أنه لا وارث له (2) سواه لزمه الدفع.

ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه، وعدمه، لان الدفع غير مبرئ، لاحتمال إنكار المحيل.

ولو قال الغريم للوكيل: لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لانه تكذيب لبينة الوكالة على إشكال.

ولو قال: عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه، والا فلا، وكذا لو ادعى الابراء أو القضاء.

(ب): أن يختلفا في صفة التوكيل، بان يدعي الوكالة في بيع العبد، أو

(1) في (ج) زيادة ” إليه “.

(2) ” له ” ليست في (ش، ص).