پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص366

ولابد من اتفاقهما، فلو شهد أحدهما أنه وكله ويوم الجمعة أو أنه وكله بلفظ عربي والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم (1) تثبت ما لم ينضم الى شهادة أحدهما ثالث.

ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية والآخر يوم السبت أو بالعجمية ثبتت، وكذا لو شهد أحدهما بلفظ ” وكلتك “، والآخر ” استنبتك “، أو جعلتك وكيلا، أو جريا (2)، فان كانت الشهادة على العقد لم تثبت، وان كانت على الاقرار ثبتت.

ولو قال أحدهما: أشهد أنه وكله وقال الآخر: أشهد أنه أذن له في التصرف ثبتت، لانهما لم يحكيا لفظ الموكل.

ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع والآخر أنه وكله وزيدا أو أنه لا يبيعه حتى يستأمر زيدا لم تتم الشهادة.

ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته ثبتت وكالة العبد، فان شهد باتحاد الصفقة فاشكال.

وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد.

والآخر في بيعه لزيد وان شاء لعمرو.

ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما: قد عزله لم تثبت الوكالة، ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا ثبتت الوكالة دونه.

وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ثم شهد أحدهما بالعزل ثبتت الوكالة دون العزل، والاقرب الضمان.

ولو شهدا معا بالعزل ثبتت.

ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد، ولا العزل.

(1) ” لم ” ليست في (ش).

(2) الجري – كغني -: الوكيل للواحد والجمع والمؤنث، والرسول والاجير والضامن.

القاموس المحيط (مادة: جري).