قواعدالاحکام-ج2-ص365
وكله (1) في بيع عبد (2) ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه، ومع جهله إشكال.
والاقرب في التدبير الابطال.
ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت، وافتقر فيها الى تجديد عقد، وله أن يتصرف بالاذن مع جهل الموكل، ومع علمه على إشكال.
وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال، لا مع الجهل أو غرض الاخفاء.
وصورة (3) العزل: أن يقول الموكل: فسخت الوكالة، أو نقضتها، أو أبطلتها، أو عزلتك عنها (4)، أو صرفتك عنها، أو أزلتك عنها، أو ينهاه عن فعل ما أمر به (5).
وفي كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر.
وفيه بحثان: الاول: فيما تثبيت به الوكالة: وهو شيئان: تصديق الموكل، وشهادة عدلين ذكرين.
ولا تثبت بتصديق الغريم، ولا بشهادة النساء، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين.
(1) في (د): ” أو وكله “.
(2) في المطبوع: ” عبده “.
(3) في (ج): ” وصور “.
(4) ” عنها ” ليس في (د، ش، ص).
(5) في (ب، د، ش، ص): ” ما أمره به “.