قواعدالاحکام-ج2-ص362
به (1) على الوكيل ظاهرا.
المطلب الرابع: في الضمان الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعد أو تفريط، ويده يد أمانة في حق الموكل، فلا يضمن وان كان بجعل.
وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه، ولا يضمنه بتأخيره، إلا مع الطلب وإمكان الدفع، ولا يضمن مع العذر، فان زال فاخر ضمن.
ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه، إلا أن يصدقه الموكل، وفي سماع بينته إشكال.
ولو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه ثم ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة.
ولو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد، ويستقر الضمان على الوكيل، والاقرب ضمان المأذون فيه.
ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار، ويطالب الرسول بالزائد.
ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه فقبض الرسول دنانير عوضها: فان أخبره الرسول بالاذن في الصرف ضمن الرسول، والا فلا.
ولو وكله في الايداع فاودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع.
ولو أنكر الآمر الدفع الى المودع فالقول قول الوكيل، لانهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه.
(1) ” به ” ليست في (ج).