قواعدالاحکام-ج2-ص361
ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ، ولو انعكس احتمل اللزوم، لان إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الاذنفي عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه، والبطلان للمخالفة، وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن، أو كراهية الفسخ بتلف العين.
ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الاجازة، وكذا لو اشترى بأكثر منه.
ولو اذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالاقرب الوقوف على الاجازة، فان أجاز صح العقد والا فلا، والاقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة.
أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح.
وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الاجنبي.
وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل وينتقل الملك إليه، لا الى الوكيل، فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه.
وإذا باع بثمن معين ملك الموكل الثمن، وان كان في الذمة فللوكيل والموكل المطالبة، وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمة الموكل، وللبائع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة، وحينئذ لو أبرأه لم يبرأ الموكل.
وإذا اشترى معيبا بثمن وجهل العيب وقع عن الموكل، وان علم وقف على الاجازة مع النسبة، والا قضى على الوكيل، وان كان بغبن وعلم لم يقع عن الموكل إلا مع الاجازة، وان جهل فكذلك.
وكل موضع يبطل الشراء للموكل إلا مع الاجازة، وان جهل فكذلك.
وكل موضع يبطل الشراء للموكل، فان سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما، والا قضى