پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص360

بالخصومة أن يشهد لموكله فيها، إلا إذا عزل قبل الخصومة.

ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال.

ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق، ولا غيره في مجلس الحكم وغيره.

ولو أذن (1) في تثبيت حق لم يملك قبضه، وبالعكس.

ولو وكله في بيع شئ أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته.

ولو قال: اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله، إلا من وراثه (2) لو مات.

ولو قال: اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث.

ولو أذن لعبده في عتق عيبده أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم أو لزوجته في طلاق نسائه فالاقرب دخول المأذون.

المطلب الثالث: في حكم المخالفة إذا خالفه في الشراء: فان اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح، إن أطلق، ويقع له إن يجز الموكل، وان أجاز فالاقرب وقوعه له.

وان أضاف الشراء للموكل وقف على الاجازة، وان اشترى بالعين وقف على الاجازة، فان فسخ الموكل بطل، ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه، ورد (3) ما أخذه، والا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع.

ولو خالفه في البيع وقف على الاجازة.

(1) في (ش، ص): ” أذن له “.

(2) في (ش، ص): ” لا من وارثه “.

(3) في (ش، ص): ” رد ” بدون واو.