قواعدالاحکام-ج2-ص359
الغرض: كالخوف على الثمن وشبهه.
ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح،إلا مع الغرض: كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح، وله بيع الآخر، وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها.
ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح، إلا أن يمنعه من الاقل.
ولو قال: اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه باقل من مائة وأزيد من خمسين أو أقل من خمسين صح.
ولو قال: اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح.
ولو قال: اشتر لي عبدا بمائة فاشترى مساويها بأقل صح.
ولو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بالدينار فالوجه صحة الشراء.
ووقف البيع على الاجازة.
ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالاقرب أن للوكيل الرد بالعيب.
ولو قال: بع بالف درهم فباع بالف دينار وقف على الاجازة.
وليس التوكيل بالخصومة إذنا في الاقرار، ولا الصلح، ولا الابراء.
ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل.
ولو صالح (1) على خنزير أو أبرأ (2) فاشكال.
وليس للوكيل
(1) في (د): ” ولو صالحه “.
(2) في (ج، د): ” أو أبرأه “.