پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص358

الموكل وادعى الرضى وصدقه البائع بطل الرد إن قلنا بالعزل وان لم يعلم الوكيل، لان رضاه به عزل للوكيل عن الرد.

ولو رضي الوكيل بالعيب (1) فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدقه البائع على الوكالة، أو قامت البينة، وإلا على الوكيل الثمن (2).

الثاني: في تنصيص الموكل لا يملك الوكيل من التصرف (3) إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا، فلو وكله في التصرف في وقت معين لم يكن له التصرف قبله ولا بعده، ولو عين له المكان تعين مع الغرض، كان يكون السوق معروفا بجوده النقد، أو كثرة الثمن، أو حله، أو صلاح أهله، أو مودة بين الموكل وبينهم، وإلا فلا.

ولو عين المشتري تعين.

ولو أمره (4) بالبيع بأجل معين تعين، ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة، والصحة لتقييده بالمصلحة.

ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه، ولا الصحيح.

ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين، ولو أطلق أو خيره تخير.

ولو عين النقد أو النسيئة تعين، ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد، فان تعدد فالاغلب، فان تساويا تخير.

ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع، إلا مع

(1) في (د): ” بالعيوب “.

(2) في (ج): ” اليمين “.

(3) في (ه‍) ” التصرفات “.

(4) في (ب): ” وكذا لو أمره “.