پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص354

ولو قال: اشتر لى من (1) مالك كر طعام لا يصح (2)، لانه لا يجوز أن يشتري الانسان بماله ما يملكه غيره.

ولو قال: اشتر لي في ذمتك واقض الثمن عني من مالك صح.

ولو قال: اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح، ويبرأ بالتسليم الى البائع.

الثاني: أن يكون قابلا للنيابة: كانواع البيع، والحوالة، والضمان (3)، والشركة، والقراض، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح، والرهن، وقبض الثمن، والوكالة، والعارية، والاخذ بالشفعة، والابراء، والوديعة، وقسم (4) الصدقات، واستيفاء القصاص، والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته، وقبض الديات، والجهاد على وجه، وإثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى، وعقد السبق والرمي، والكتابة، والعتق، والتدبير، والدعوى، واثبات الحجة، والحقوق، والخصومة وان لم يرض الخصم، وسائر العقود، والفسوخ.

والضابط: كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين.

أما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه، وهو: كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه من المكلف به مباشرة: كالطهارة مع القدرة وان جازت النيابة في تغسيل الاعضاء مع العجز، والصلاة الواجبة ما دام حيا، وكذا

(1) ” من ” ليست في (أ).

(2) في (ش، ص): ” يصح “.

(3) ” والضمان ” ليست في (ب).

(4) في (ب): ” وقسمة “.