قواعدالاحکام-ج2-ص352
الثالث: الوكيل: ويشترط فيه: البلوغ والعقل، فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون، والاقرب جواز توكيل عبده.
ويستحب أن يكون تام البصيرة، عارفا باللغة التي يحاور بها.
ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح، أو كافرا، أو عبدا باذن مولاه وان كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه، وأن يكون امرأة في عقد النكاح وطلاق نفسها وغيرها، وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس.
ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، وشراء الصيد وبيعه وحفظه، ولا معتكفا في عقد البيع.
ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته.
ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي (1) ولا لمسلم، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم.
وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره باذن السيد.
وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل لغيره.
ولو عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه.
ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لاحدهما التفرد بشئ من التصرفات (2) وان كان في الخصومة.
ولو مات أحدهما بطلت الوكالة، وليس للحاكم أن يضم الى الثاني (3) أمينا، وكذا لو غاب.
(1) ” لذمي ” ليست في (ه).
(2) في (ه، ص): ” التصرف “.
(3) في (ب): ” الى الباقي “.