قواعدالاحکام-ج2-ص351
وللمكاتب أن يوكل، وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، وللأب والجد له (1) أن يوكلا عن الصغير والمجنون، وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي.
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم، ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة، ويستحب لهم التوكيل.
وللمرأة أن توكل في (2) النكاح، وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا.
وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها.
والاقرب بطلان الاذن بالاباق.
وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا، إلا أن يعين الموكل غيره.
ولو تجددت الخيانة وجب العزل، وكذا الوصي، والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية.
وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل، لا ينعزل بموت الاول ولا بعزله، ولا يملك الوكيل (3) الاول عزله.
وان أذن له أن يوكل لنفسه جاز، وكان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكل، وللاول عزله.
” له ” ليست في (ش، ص).
(2) في (ش) زيادة ” عقد “.
(3) ” الوكيل ” ليست في (ش، ص).