پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص350

نعم، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف الى وقت أو حصول شرط جاز، كان يقول: وكلتك الآن، ولا تتصرف إلا بعد شهر.

وإذا فسد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الاذن، وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع الى الاجرة.

الثاني: الموكل: ويشترط فيه: أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل الصبي وان كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي.

ولا المجنون، ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة.

ولا توكيل القن إلا باذن المولى، إلا فيما لا يتوقف على الاذن: كالطلاق والخلع.

ولا الوكيل (1) إلا باذن موكله صريحا أو فحوى مثل: اصنع ما شئت.

والاقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتساعه وكثرته بحيث يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى، فحينئذ الاقرب أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع.

ولا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه: كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص.

ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا، ولا في ابتياع الصيد.

(1) في (ه‍): ” ولا للوكيل “.