پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص349

المقصد السادس في الوكالة وفصوله ثلاثة: الاول: في أركانها وهي أربعة: الاول: العقد وهو ما يدل على استنابة في التصرف.

ولابد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك، أو استنبتك، أو فوضت اليك، أو بع، أو اشتر، أو أعتق.

ولو قال وكلتني؟ فقال: نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الايجاب.

ومن قبول إما لفظا: كقبلت، أو رضيت وشبهه، أو فعلا كما لو قال: وكلتك في البيع فباع.

ولا يشترط مقارنة القبول، بل يكفي وان تأخر.

نعم، يشترط عدم الرد منه، فلو رد انفسخ العقد.

ويفتقر في التصرف الى تجديد الايجاب مع علم الموكل.

ويجب أن تكون منجزة، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت.