پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص348

له مع اليمين ما ادعاه من الحصة، ويحتمل التحالف، فللعامل أكثر الامرين من الاجرة والمشترط.

ولو أقاما بينة فعلى الاول تقدم بينة العامل.

ولو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع قدم قول العامل، لان علمه له فيكون قوله مقدما فيه، ويحتمل التحالف، فللعامل أقل الامرين من الاجرة والمدعى.

ولو ادعى العامل القرض (1) والمالك الابضاع تحالفا وللعامل الاجرة.

ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الابضاع قدم قول المالك مع اليمين.

ولو شرط العامل النفقة أو أجبناها (2) وادعى أنه أنفق (3) ماله واراد الرجوع فله ذلك، سواء كان المال (4) في يده أو رده الى المالك.

ولو شرطا لاحدهما جزءا معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل.

ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله، وكذا الوديعة وشبهها.

أما لو كان الجواب: لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن.

(1) في (ص): ” القراض “.

(2) في (أ): ” وأوجبناها “.

(3) في (ش، ص) زيادة ” من “.

(4) ” المال ” ليست في (ص).