پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص346

ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض، وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا نقدا والا فلا.

ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا، والا فلا.

وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال؟ وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه.

ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته، وصاحبه اسوة الغرماء على إشكال، وان عرف قدم وان جهلت عينه.

وإذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة، فان اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو (1) لازم له، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله.

ولو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه وبقاء المضاربة (2)، فاناشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة، وعقدها باق، وعلى المالك الثمن.

وهل يحسب التالف من رأس المال؟ نظر.

هذا إذا كان المالك أذن في الشراء في الذمة، والا كان الثمن لازما للعامل، والشراء له إن لم يذكر المالك، والا بطل البيع، ولا يلزم الثمن أحدهما.

ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح، ولو ماتا معا انفسخت المضاربة، لزوال مالها أجمع، فان دفع المالك إليه شيئا آخر كان الثاني رأس المال ولم يضم الى المضاربة الاولى.

وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الاذن كالوكيل (3)،

(1) ” وهو ” ليست في (ب).

(2) ” وبقاء المضاربة ” ليست في (ش، ص).

(3) في (ش): ” كالتوكيل “.