قواعدالاحکام-ج2-ص344
ولو دفع ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي ألفين فباعه بهما ثم اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بالف وخمسمائة، ودفع من ماله خمسمائة على إشكال، فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها، وأخذ المالك من الباقي رأس ماله ألفين وخمسمائة، وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه.
ولو دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا اخرى مضاربة واذن في ضم أحدهما الى الآخر قبل التصرف في الاول جاز وصار مضاربة واحدة.
وان كان بعد التصرف في الاول في شراء المتاع لم يجز، لاستقرار حكم الاول، فربحه وخسرانه مختص به، فان نض الاول جاز ضم (1) الثاني إليه، وان لم يأذن (2) في الضم فالاقرب أنه ليس له ضمه.
ولو خسر العامل فدفع الباقي (3) ناضا ثم أعاده المالك إليه بعقدمستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الاول، لاختلاف العقدين.
وهل يقوم الحساب مقام القبض؟ الاقرب أنه ليس كذلك.
وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شئ منه بغير إذن المالك، فان نض قدر الربح واقتسماه وبقي رأس المال فخسر رد العامل أقل الامرين واحتسب المالك، وان امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر (4) عليها.
ولا يصح أن يشتري المالك من العامل شيئا من مال القراض، ولا أن يأخذ منه بالشفعة، ولا من عبده القن، ويجوز من المكاتب والشريك،
(1) في (ش): ” رد “.
(2) في (ج) زيادة ” له “.
(3) في (ه) زيادة ” إليه “.
(4) ” الآخر ” ليست في المطبوع و (أ)، وفي (ش): ” لم يجبره عليها “.