قواعدالاحکام-ج2-ص343
الخسران – وهو عشرة – على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينارا وتسع، فيوضع ذلك من رأس المال.
وان أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين، لانه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران.
وان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع، وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح، فلو كان المال مائة وربح عشرين فاخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، لان المأخوذ سدس المال فينقص سدس رأس المال – وهو ستة عشر وثلثان – وحظها (1) من الربح ثلاثة وثلث، فيستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح (2) وهو درهم وثلثان.
ولو انخفضت السوق وعاد ما في يده الى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه ليتم له المائة، بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان.
ولو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين، لانه أخذ نصف المال فبقي نصفه.
وان أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا، لانه أخذ ربح (3) المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه.
فان أخذ منه ستين ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة، لان الذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي، لمفارقته إياه وقد أخذ من الربح عشرة، لان سدس ما أخذه ربح.
ولو رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين.
(1) في بعض النسخ: حصتها.
(2) ” من الربح ” ليست في (أ).
(3) في (ش، ص): ” ربع “.