قواعدالاحکام-ج2-ص342
المطلب الرابع: العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الاجرة على الاصح، ويملك بالظهور لا بالانضاض – على رأي – ملكا غير مستقر، وانما يستقر بالقسمة، أو بالانضاض، والفسخ قبل القسمة.
ولو أتلف المالك أو الاجنبي ضمن له حصته ويورث عنه، والربح وقاية لرأس المال، فان خسر وربح حبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين، أو في صفقة (1) أو اثنتين.
فلو دفع ألفين فاشترى باحدهما سلعة وبالاخرى مثلها فخسرت الاولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح، ولا شئ للعامل إلا بعد كمال الالفين.
ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح، وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال، سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق، أو سرقة، أو نهب، أو فوات عين، أو بانخفاض سوق، أو طريان عيب.
والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح، وكذا بدل منافع الدواب، ومهر وطئ الجواري، حتى لو وطئ السيد كان مستردا مقدار العقر.
ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ المالك عشرة ثم عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون أتساع، لان المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود، فالمال في تقدير تسعين، فإذا بسط
(1) في (ص) زيادة ” واحدة “.