قواعدالاحکام-ج2-ص341
ربح انعقد حرا، وهي ام ولد، وعليه قيمتها.
وليس للمالك وطئ الامة أيضا، فان فعل فهي ام ولد إن علقت، ولا حد، ويحتسب قيمتها، ويضاف إليها بقية المال، وان كان فيه ربح فللعامل حصته.
ولو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل: جاز (1)، والاقرب المنع.
نعم، لو أحله بعد الشراء صح.
وليس لاحدهما تزويج الامة، ولا مكاتبة العبد، فان اتفقا عليهما جاز.
وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه.
ولو قال: اعمل برأيك فالاقرب الجواز.
وليس له أن يشتري خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما، وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الاول إلا باذنه، فان فعل وربح في الثانية لم يشاركه الاول.
ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة فالاقوى صحتهما.
ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين أو بالعكس فالاقوى الصحة.
ولو كان العامل اثنين وساواهما في الربح صح وان اختلفا في العمل.
ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك.
ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر واشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا، أو اقرع.
(1) القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية: ج 2 ص 242.