پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص340

فينعتق نصيبه ويسري الى نصيب المالك، ويغرم له حصته لاختياره الشراء.

ويحتمل الاستسعاء في باقي للمعتق وان كان العامل موسرا، والبطلان، لانه مخالف للتجارة.

المطلب الثاني: ليس للعامل أن يسافر إلا باذن المالك، فان فعل بدون إذن ضمن، وتنفذ تصرفاته ويستحق الربح.

ولو أمره بالسفر الى جهة فسافر الى غيرها أو بابتباع شئ معينفابتاع غيره ضمن، ولو ربح – حينئذ – فالربح (1) على الشرط.

ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف، فان فعل ضمن.

وإذا أذن في السفر من أصل (2) القراض كمال النفقة على رأي، فلو كان معه غيره قسط.

ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض.

ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل.

ولو مات لم يجب تكفينه.

المطلب الثالث: ليس للعامل وطئ أمة القراض وان ظهر الربح، فان فعل من غير إذن حد، وعليه المهر، وولده رقيق إن لم يظهر ربح، ولا تصير ام ولد.

ولو ظهر

(1) في (ب) زيادة ” بينهما “.

(2) في نسخة من (ص) زيادة ” مال “.