پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص339

وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا باذنه، فان فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه، فان كان كل المال بطلت المضاربة.

ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته، والوجه الاجرة، وان لم يأذن فالاقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك، والا وقع للعامل مع علمه، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.

ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء، وعتق على المالك إن لم يعلم العامل بالنذر، ولا ضمان.

ولو اشترى زوج المالكة باذنها بطل النكاح، وبدونه (1) قيل: يبطل الشراء، لتضررها به (2).

وقيل: يصح موقوفا (3).

ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة.

وقيل: مطلقا (4)، فيضمن المهر مع العلم.

وكذا لو اشترى من له عليه مال.

والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أبا المؤكل احتمل الصحة وعدمها.

والمأذون له في شراء عبد كالوكيل، وفي التجارة كالعامل.

ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح، فان ارتفع السوق وظهر ربح وقلنا: يملك به عتق حصته، ولم يسر على إشكال، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق، واختياره السبب.

وان كان فيه ربح وقلنا: لا يملك (5) بالظهور صح ولا عتق، وان قلنا: يملك فالاقرب الصحة،

(1) في (ج): ” وبدون إذنها “.

(2) المبسوط: كتاب الاجارة ج 3 ص 176.

(3) هو قول كل من قال بصحة الفضولي ووقوفه على إجازة المالك، كما في إيضاح الفوائد: كتاب الاجارة ج 2 ص 316.

(4) لم نظفر بقائله.

(5) في (ب): ” إنه لا يملك “.