قواعدالاحکام-ج2-ص338
البطلان لو تعذر الرد ضمن النقض.
ولو (1) أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا، ورد قيمته إن كان تالفا.
وللمالك إلزام من شاء، فان رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن، وان رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري.
ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل.
ولو اشترى بأكثر من ثمن بعين المال فهو كالبيع.
وان اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك، وان ذكر المالك بطل مع عدم الاجازة.
وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد، والاقرب أن له أن يبيع بالعرضمع الغبطة.
وليس له الزراعة (2)، ولا يشتري إلا بعين المال، فان اشترى في الذمة من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك، والا بطل.
وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، فلو اشترى عبدا بالف (3) – هي رأس المال – ثم اشترى بعينها آخر بطل، وان اشترى في ذمته صح له إذا لم يذكر المالك، والا وقف على الاجازة.
وله أن يشتري المعيب ويرد بالعيب ويأخذ الارش، كل ذلك مع الغبطة.
ولو اختلفا في الرد والارش قدم جانب الغبطة، فان انتفت قدم المالك (4).
(1) في المطبوع: ” أو أمكن “.
(2) في (ج، د، ص): ” المزارعة “.
(3) في (ج): ” بالف درهم “.
(4) في (أ) والمطبوع: ” قدم قول المالك “.