قواعدالاحکام-ج2-ص337
ولو قال: لك الربع (1) وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن، سواء عرفا الحساب أو جهلاه، لانه أجزاء معلومة.
(د) أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث، فلو قال: على أن لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس، أو: على أن لك ربح هذه الالف ولي ربح الاخرى، أو: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة، أو: على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين، أو: ربح تجارة شهر كذا بطل، وكذا لو قال: على أن لك مائة والباقي بيننا.
ويصح لو قال: على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه.
الفصل الثاني: في الاحكام ومطالبة أربعة: الاول: العامل كالوكيل في تنقيذ تصرفه بالغبطة، فليس له التصرف بالغبن، ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء، إلا مع عموم الاذن كافعل ما شئت، أو خصوصه، فان فعل لا معه وقف على الاجازة.
والاقرب أنه يضمن القيمة، لانه لم يفت بالبيع بأكثر منها، ولا يتحفظ بتركه سواها، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها.
وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا يشتري بأكثر منه مما لا يتغابن الناس به، فان خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص، وعلى
(1) ” الربع ” سقطت من (ب).