پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص336

فان كان عاملا صح، والا بطل.

ولو شرط لغلامه حصة معهما صح، سواء عمل الغلام أو لا.

(ب): أن يكون مشتركا، فلو قال: خذه قراضا على أن الربح لك أو لي بطل.

أما لو قال: خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا.

ولو قال:على أن الربح لي كان بضاعة.

(ج): أن يكون معلوما، فلو قال: على أن لك مثل ما اشترطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل.

ولو قال: على أن (1) الربح بننا فهو تنصيف، وكذا خذه (2) على النصف (3)، أو على أن لك النصف وان سكت عن حصته.

أما لو قال: على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال.

ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح، وكان للمالك.

ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير النصيب للعامل.

ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح، وكان له خمسة أتساع، لانه معناه.

ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف.

(1) العبارة ” لك مثل ما اشترطه فلان.

ولو قال: على أن ” ساقطة من نسخة (ب).

(2) في (د): ” وكذا لو قال: خذه “.

(3) في (ب): ” على التنصيف “.