پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص335

أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة فانها تبع للتجارة.

والتجارة هي: الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرف والصنائع.

وإذا أذن في التصرف وأطلق اقتضى (1) الاطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش، ونشره وطيه، واحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، ويداعه الصندوق، واستئجار ما يعتاد الاستئجار له: كالدلال (2) والوزان والحمال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته فالاجرة عليه خاصة.

ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق اجرة.

ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم، فان تعدى ضمن كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا، أو ثمرة بستان معين، أو لا يشتري إلا من زيد، أو لا يبيع إلا عليه، وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا.

ولو شرط الاجل لم يلزم.

ولو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صح، وكذا العكس.

ولو قال: على أني لا أملك فيها منعك لم يصح.

ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالاقرب الفساد، لان مقتضى القراض التصرف في رأس المال.

الخامس: الربح: وشروطه أربعة: (أ) (3): أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، فلو شرط جزءا منه لاجنبي:

(1) في (د) زيادة ” منه “.

(2) في (ش) زيادة ” والكيال “.

(3) في المطبوع و (ب): ” الاول ” كتابة، وكذا ما بعده.